Mas’ala 30350الأمShafi'ivol. 8, p. 38vol. 8, p. 38 فَإِذَا وَجَدَ لَهُ مَالًا كَانَ قَبْلَ التَّعْجِيزِ فُكَّ التَّعْجِيزُ عَنْهُ وَيَرُدُّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ مَعَ كِتَابَتِهِ Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare