المسألة ٣٠٬٣٥٠الأمالشافعيةج ٨ ص ٣٨ج ٨ ص ٣٨ فَإِذَا وَجَدَ لَهُ مَالًا كَانَ قَبْلَ التَّعْجِيزِ فُكَّ التَّعْجِيزُ عَنْهُ وَيَرُدُّ السَّيِّدُ عَلَيْهِ بِنَفَقَتِهِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ مَعَ كِتَابَتِهِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة