Mas’ala 4583الأمShafi'ivol. 2, p. 58vol. 2, p. 58 فَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ رَجُلًا نَخْلًا فِيهَا تَمْرٌ، أَوْ تَمْرًا دُونَ النَّخْلِ فَسَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ فِي التَّمْرِ دُونَ النَّخْلِ، Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare