المسألة ٤٬٥٨٣الأمالشافعيةج ٢ ص ٥٨ج ٢ ص ٥٨ فَإِذَا بَاعَ رَجُلٌ رَجُلًا نَخْلًا فِيهَا تَمْرٌ، أَوْ تَمْرًا دُونَ النَّخْلِ فَسَوَاءٌ؛ لِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ فِي التَّمْرِ دُونَ النَّخْلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة