Mas’ala 4699الأمShafi'ivol. 2, p. 65vol. 2, p. 65 (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى الْمُشْرِكِ مِنْ النَّافِلَةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ مِنْ الصَّدَقَةِ Read the whole chapterCopy with source On the map: ZakatCompare