المسألة ٤٬٦٩٩الأمالشافعيةج ٢ ص ٦٥ج ٢ ص ٦٥ (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَا بَأْسَ أَنْ يُتَصَدَّقَ عَلَى الْمُشْرِكِ مِنْ النَّافِلَةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَرِيضَةِ مِنْ الصَّدَقَةِ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة