Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 6624الأمShafi'ivol. 2, p. 201vol. 2, p. 201

وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ كَانَ أَوْلَى أَنْ لَا يُعْرَضَ لَهُ فِي عَمْدِ الْمَأْثَمِ فَإِذَا كَانَ الِابْتِدَاءُ عَلَى أَنَّهُ عَمْدُ مَأْثَمٍ فَالثَّانِي مِثْلُهُ فَإِنْ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا مَعَك أَحَدٌ غَيْرُك؟ قِيلَ: نَعَمْ.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet