Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 8123الأمShafi'ivol. 3, p. 35vol. 3, p. 35

وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَثَاقِيلَ فَلَهُ مِائَةُ دِينَارٍ مَثَاقِيلَ أَفْرَادٍ لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْهَا وَلَا أَقَلُّ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى الرِّضَا بِذَلِكَ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet