المسألة ٨٬١٢٣الأمالشافعيةج ٣ ص ٣٥ج ٣ ص ٣٥ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ مَثَاقِيلَ فَلَهُ مِائَةُ دِينَارٍ مَثَاقِيلَ أَفْرَادٍ لَيْسَ لَهُ أَكْثَرُ مِنْهَا وَلَا أَقَلُّ إلَّا أَنْ يَجْتَمِعَا عَلَى الرِّضَا بِذَلِكَ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة