Mas’ala 1436مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 189vol. 1, p. 189 وَلَا يَجُوزُ فِي السَّلَفِ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّمَنَ قَبْلَ يُفَارِقُهُ وَيَكُونَ مَا سَلَّفَ فِيهِ مَوْصُوفًا، Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare