المسألة ١٬٤٣٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ١٨٩ج ١ ص ١٨٩ وَلَا يَجُوزُ فِي السَّلَفِ حَتَّى يَدْفَعَ الثَّمَنَ قَبْلَ يُفَارِقُهُ وَيَكُونَ مَا سَلَّفَ فِيهِ مَوْصُوفًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة