Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 2835مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 260vol. 1, p. 260

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَيُعْطَى الْوُلَاةُ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ الثَّمَرَةُ وَالزَّرْعُ وَالْمَعْدِنُ وَالْمَاشِيَةُ فَإِنْ لَمْ يَأْتِ الْوُلَاةُ لَمْ يَسَعْ أَهْلَهَا إلَّا قَسْمُهَا فَإِنْ جَاءَ الْوُلَاةُ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَأْخُذُوهُمْ بِهَا،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet