Mas’ala 2936مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 267vol. 1, p. 267 (قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ بِنَسَبٍ فَوَجَدَهَا دُونَهُ فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: إنْ شَاءَ فَسَخَ بِلَا مَهْرٍ وَلَا مُتْعَةٍ، Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare