فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٬٩٣٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧

(قَالَ الشَّافِعِيُّ) : وَلَوْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ بِنَسَبٍ فَوَجَدَهَا دُونَهُ فَفِيهَا قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: إنْ شَاءَ فَسَخَ بِلَا مَهْرٍ وَلَا مُتْعَةٍ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد