Mas’ala 2938مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 267vol. 1, p. 267 وَالثَّانِي: لَا خِيَارَ لَهُ إنْ كَانَتْ حُرَّةً؛ لِأَنَّ بِيَدِهِ طَلَاقَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعَارِ مَا يَلْزَمُهَا. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare