المسألة ٢٬٩٣٨مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٢٦٧ج ١ ص ٢٦٧ وَالثَّانِي: لَا خِيَارَ لَهُ إنْ كَانَتْ حُرَّةً؛ لِأَنَّ بِيَدِهِ طَلَاقَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ الْعَارِ مَا يَلْزَمُهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة