Mas’ala 4216مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 337vol. 1, p. 337 الْحَالُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ وَمَا لَا يَجِبُ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَكِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَمِنْ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ Read the whole chapterCopy with source On the map: InheritanceCompare