المسألة ٤٬٢١٦مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٣٣٧ج ١ ص ٣٣٧ الْحَالُ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا النَّفَقَةُ وَمَا لَا يَجِبُ مِنْ كِتَابِ عِشْرَةِ النِّسَاءِ وَكِتَابِ التَّعْرِيضِ بِالْخِطْبَةِ وَمِنْ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة