Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4373مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 345vol. 1, p. 345

(قَالَ الْمُزَنِيّ) - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَيْسَ يُشْبِهُ هَذَا الِاعْتِلَالُ أَصْلَهُ؛ لِأَنَّهُ احْتَجَّ فِي أَنَّ الْعَفْوَ يُوجِبُ الدِّيَةَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا قَالَ {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: عَفَا إنْ صُولِحَ

Its commentaries

No commentary tied to this book yet