Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 4374مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 346vol. 1, p. 346

عَلَى مَالٍ؛ لِأَنَّ الْعَفْوَ تَرْكٌ بِلَا عِوَضٍ فَلَمْ يَجُزْ إذَا عَفَا عَنْ الْقَتْلِ الَّذِي هُوَ أَعْظَمُ الْأَمْرَيْنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مَالٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet