Mas’ala 5273مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 404vol. 1, p. 404 وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا فَالْوَرَعُ أَنْ يَحْنَثَ وَلَا يُبَيِّنَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ غَيْرُ الْكَلَامِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare