المسألة ٥٬٢٧٣مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٤ج ١ ص ٤٠٤ وَلَوْ كَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا أَوْ أَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولًا فَالْوَرَعُ أَنْ يَحْنَثَ وَلَا يُبَيِّنَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الرَّسُولَ وَالْكِتَابَ غَيْرُ الْكَلَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة