Mas’ala 5284مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 405vol. 1, p. 405 وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةَ الْعَبْدِ فَرَكِبَ دَابَّةَ الْعَبْدِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ إنَّمَا اسْمُهَا مُضَافٌ إلَيْهِ. Read the whole chapterCopy with source On the map: OathsCompare