المسألة ٥٬٢٨٤مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٠٥ج ١ ص ٤٠٥ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَا يَرْكَبَ دَابَّةَ الْعَبْدِ فَرَكِبَ دَابَّةَ الْعَبْدِ لَمْ يَحْنَثْ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لَهُ إنَّمَا اسْمُهَا مُضَافٌ إلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الأيمانالمقارنة