Mas’ala 5697مختصر المزنيShafi'ivol. 1, p. 434vol. 1, p. 434 بِإِذْنِهِمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَمَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْكِتَابَةَ فَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ. Read the whole chapterCopy with source On the map: ManumissionCompare