المسألة ٥٬٦٩٧مختصر المزنيالشافعيةج ١ ص ٤٣٤ج ١ ص ٤٣٤ بِإِذْنِهِمْ رَجَعَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَحَمَّلَ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْكِتَابَةَ فَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العتقالمقارنة