Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 10803التجريدHanafivol. 1, p. 1430vol. 1, p. 1430

قلنا: الحربي إذا دفعها إليه فقد بقى لنفسه فيها حق ملك. ألا ترى: أنه يسرقها فيملكها, وقد استحق إخراجها على وجه لا يبقى لنفسه فيها حقا, ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومكاتبه, وليس كذلك الذمي لأنه يقطع بالدفع إليه,

Its commentaries

No commentary tied to this book yet