Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مسألة ٣٦٢

التجريدHanafimasa’il 10795 to 10804

  1. 1/14291/1429

    يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة

  2. قال أبو حنيفة: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة.

  3. وقال الشافعي: لا يجوز.

  4. لنا: أنها صدقة كصدقة النفل, ولأنه من أهل دار الإسلام, فجاز صرف الفطرة إليه كالمسلم. ولأن ما يجب على طريق المواساة صدقة ونفقة،

  5. فإذا كانت النفقة يجوز أن تجب على المسلم للذمي جاز أن يجوز دفع الصدقة إلى الذمي.

  6. احتجوا: بقوله عليه الصلاة والسلام: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها على فقرائكم) .

  7. والجواب: أن هذا يتناول ما أخذه إلى الإمام, والفطرة ليس أخذها إليه.

  8. 1/14301/1430

    قالوا: كافر فلا يجوز صرف الفطرة إليه كالحربي.

  9. قلنا: الحربي إذا دفعها إليه فقد بقى لنفسه فيها حق ملك. ألا ترى: أنه يسرقها فيملكها, وقد استحق إخراجها على وجه لا يبقى لنفسه فيها حقا, ولهذا لا يجوز دفعها إلى ولده ومكاتبه, وليس كذلك الذمي لأنه يقطع بالدفع إليه,

  10. فلا يبقى له فيها حق فصار كالمسلم.