Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11350التجريدHanafivol. 1, p. 1497vol. 1, p. 1497

قلنا: المظاهر قد يلزمه المأثم، وقد لا يلزمه، والكفارة هي التي تختص به، ألا ترى: أن من سبق اللسان على لسانه لا مأثم عليه، وإنما يكون فيما يختص به المظاهر دون غيره. وروى حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر (أن رجلا قال: يا رسول الله أفطرت في رمضان، قال: أمن غير عذر،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet