Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11438التجريدHanafivol. 1, p. 1506vol. 1, p. 1506

قلنا: مخالفة الحامل والمرضع في صفة العذر ليس بأكثر من فقد العذر [فإذا كان العذر] لو فقد لم يجب الفدية فإذا وجد بصفة دون صفة أولى. ولأنه لا فرق بين الفطر لعذر في نفسه أو غيره، بدلالة: من أكره بقتل نفسه على الفطر فأكل بنفسه، أو أكره يقتل ولده، لم تجب على كل واحد منهما فدية؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet