Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 11783التجريدHanafivol. 1, p. 1553vol. 1, p. 1553

قلنا: لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر، ودم الشهيد لا يزال بحال، دل على اختلافهما. ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه في الآخرة، وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف. ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن تشرع تبقيته والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet