فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٧٨٣التجريدالحنفيةج ١ ص ١٥٥٣ج ١ ص ١٥٥٣

قلنا: لما فارق دم الشهيد في جواز إزالته بالفطر، ودم الشهيد لا يزال بحال، دل على اختلافهما. ولأن دم الشهيد منع من إزالته ليكون علامة عليه في الآخرة، وهذا المعنى لا يوجد في الخلوف. ولأن الدم من أثار عبادة ظاهرة فجاز أن تشرع تبقيته والخلوف أثر عبادة باطنة فلم تشرع تبقيته أثرها.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد