Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16601التجريدHanafivol. 1, p. 2101vol. 1, p. 2101

ولا يجب على كل واحد منهم دية كاملة، أما دية الفرع فإن الضمان وإن اختلف بالصغر والكبر فلا يوجب البعض الداخل في الإحرام على ما قدمناه، وقد دخل في إحرام كل واحد منهم النقص على إحرامه بقتل ما يُسمى صيدًا، فوجب أن يلزمه الجزاء، أصله: إذا انفرد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet