Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16604التجريدHanafivol. 1, p. 2101vol. 1, p. 2101

قلنا: ما يجب لحرمة الحرم لا يجب إلا في مقوم، فلم يجز أن يجب بإتلافه أكثر من قيمة واحدة، وكفارات الإحرام تجب في غير مقوم، بدلالة: وجوبها في قص الظفر، وحلق الشعر، وقتل القمل، فلم يعتبر الوجوب بمقدار المقوم. ونبني هذه المسألة على الدال فنقول: إن كل متلف لبعض الصيد ومعين على إتلاف باقيه، فيجب بالأمرين كمال الجزاء.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet