Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 16807التجريدHanafivol. 1, p. 2125vol. 1, p. 2125

قلنا: هذا يجوز أن يكون قاله عليه الصلاة والسلام في الحال التي كانت العقوبات تتعلق [فيها] بالأموال، فأوجب في حريسة الجبل عن أمر مثله، وأوجب على السارق أن يبتاع. وقد نسخت هذه الأحكام، واستقر الضمان في المتلفات بقيمتها أو مثلها، فسقط الاحتجاج.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet