Mas’ala 170التجريدHanafivol. 1, p. 79vol. 1, p. 79 ولا يقال: الفهد مختلف في غسل الإناء من ولوغه، والكلب متفق على وجوب غسله، لأن علة الأصل تبطل بسؤر المشرك، وعليه الفرع تدل على النجاسة، وهذا لا يمنع وقوع الدباغ، كالميتة. ولأنه حيوان مختلف في أكله لحمه، كالضبع. Read the whole chapterCopy with source On the map: PurityCompare