المسألة ١٧٠التجريدالحنفيةج ١ ص ٧٩ج ١ ص ٧٩ ولا يقال: الفهد مختلف في غسل الإناء من ولوغه، والكلب متفق على وجوب غسله، لأن علة الأصل تبطل بسؤر المشرك، وعليه الفرع تدل على النجاسة، وهذا لا يمنع وقوع الدباغ، كالميتة. ولأنه حيوان مختلف في أكله لحمه، كالضبع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة