Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 17067التجريدHanafivol. 1, p. 2154vol. 1, p. 2154

قلنا: المريض الذي لا ضرر عليه في تأخير الحلق لا يجوز له الحلق حتى يبلغ الهدي محله، والمراد بهذا الحلق: الذي يقع به التحلل، وذلك لا يجوز للمريض حتى يبلغ الهدي محله، وإنما يجوز أن يحلق المريض حلقًا لا يتحلل به، وليس هذا هو الحلق الذي أوقعه الله تعالى على العامة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet