فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٧٬٠٦٧التجريدالحنفيةج ١ ص ٢١٥٤ج ١ ص ٢١٥٤

قلنا: المريض الذي لا ضرر عليه في تأخير الحلق لا يجوز له الحلق حتى يبلغ الهدي محله، والمراد بهذا الحلق: الذي يقع به التحلل، وذلك لا يجوز للمريض حتى يبلغ الهدي محله، وإنما يجوز أن يحلق المريض حلقًا لا يتحلل به، وليس هذا هو الحلق الذي أوقعه الله تعالى على العامة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد