Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18071التجريدHanafivol. 1, p. 2270vol. 1, p. 2270

ولأن المعنى في خيار العيب: أنه إذا سقط وجب المال، فلذلك ورث، وخيار الشرط إذا سقط لم يجب المال. وعبر أصحابنا عن هذا، فقالوا: فيه معنى المال، بدلالة أنه يجوز أخذ العوض لإسقاطه، ويسقط من طريق الحكم، فيجب المال وخيار الشرط بخلافه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet