Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18077التجريدHanafivol. 1, p. 2270vol. 1, p. 2270

والمعنى في خيار العيب: أنه يثبت ابتداء بعد الموت للوارث بحكم ذلك العقد، فجاز أن يثبت له ما كان ثابتًا في العقد، وخيار الشرط لا يجوز أن يثبت للوارث ابتداء بعد الموت بحكم ذلك العقد، فلم يثبت له ما كان في العقد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet