Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18177التجريدHanafivol. 1, p. 2278vol. 1, p. 2278

ولأن الطلاق يسقط به حق نفسه من منافع البضع ويوفيها حقها من العوض إذا كان بعد الدخول، ونصفه إن كان قلبه ويعود المقصود إلى ملكها، فلما لم يسقط حقه من المعتبر علمها فقد سقط بالفسخ حق صاحبه من التسليط الذي أثبته له، فجاز أن يقف على علمه.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet