Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 18224التجريدHanafivol. 1, p. 2282vol. 1, p. 2282

لنا: حديث ابن عمر - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا، أو يخير أحدهما الآخر وتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع) ذكره الدارقطني فإثبات البيع بعد خيار يبطل بالتفرق، وهذا لا يكون إلا على قولنا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet