ثم إن ابن عباس يخالف [ما] روى النيسابوري عن محمد بن يحيى، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن ابن عباس أنه قال: (لا بأس أن يباع اللحم بالشاة) ، فقال النيسابوري: هذا إسناد غير مرضي؛ لأن الرجل مجهول.
Its commentaries
No commentary tied to this book yet