Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19146التجريدHanafivol. 1, p. 2384vol. 1, p. 2384

لنا: ما ذكره محمد في أصل الشفعة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) ، وهذا عام؛ لأنها ثمر فلا تدخل في بيع النخل إلا بشرط، كالمؤبر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet