Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19171التجريدHanafivol. 1, p. 2386vol. 1, p. 2386

ثم التأبير ليس هو التشقيق، وإنما هو عبارة عن التلقيح، وذلك غير معتبر بإجماع؛ لأن عندنا الثمرة للبائع أبرت أو لم تؤبر. وعند ابن أبي ليلى للمشتري في الوجهين، وعند الشافعي: إن شققت فهي للبائع أبرت أو لم تؤبر.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet