Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19183التجريدHanafivol. 1, p. 2387vol. 1, p. 2387

وينتقض هذا بالنخل الذي لم يتشقق. والمعنى في اللبن والحمل: أن كل واحد منهما لا يصح إفراده بالبيع، فكذلك بيع الأصل الذي يتصل به، وليس كذلك الطلع؛ لأنه نماء مقصود يجوز إفراده بالعقد وليس بمتصل به اتصال تأبيد؛ فلم يدخل به في بيعه، كالزرع في الأرض، وثمرة سائر الأشجار وإن لم يسلموا.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet