Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19198التجريدHanafivol. 1, p. 2389vol. 1, p. 2389

فإذا لم يدخل بقيت يد الراهن فيما سلمه، فلم يوجد القبض فيما يتميز عن يد المشتري ولا يصح الرهن، وقد قصدا إلى تصحيحه فدخل في العقد ما لا يصح إلا به. والاستحقاق في البيع يقع بالعقد، والقبض يستوفي به ما ملكه، فثبوت اليد على الثمرة لا يقدح فيما وقع به الاستحقاق، ولهذا سوى أصحابنا بين الثمرة المؤبرة وغير المؤبرة.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet