Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 19396التجريدHanafivol. 1, p. 2415vol. 1, p. 2415

وهذا الأخبار لا دلالة فيها لمخالفينا؛ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها؛ فروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن العربة هي النخلة يعروها الرجل الرجل، يعني: يحصل ثمرتها له تلك السنة ثم يبتاع منه ثمرتها بخرصها تمرًا، فيجوز عندنا؛

Its commentaries

No commentary tied to this book yet