المسألة ١٩٬٣٩٦التجريدالحنفيةج ١ ص ٢٤١٥ج ١ ص ٢٤١٥ وهذا الأخبار لا دلالة فيها لمخالفينا؛ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها؛ فروى ابن سماعة، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أن العربة هي النخلة يعروها الرجل الرجل، يعني: يحصل ثمرتها له تلك السنة ثم يبتاع منه ثمرتها بخرصها تمرًا، فيجوز عندنا؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة